أنت غير متّصل — ما حُمِّل من الأرشيف يبقى متاحًا للقراءة

الموقع الرسمي الشيخ الدكتور محمد بن يوسف خشانأ.د محمد بن يوسف خشان منصّةٌ رقميّةٌ تُوثّق الإنتاجَ العلميَّ للشيخ الدكتور محمد بن يوسف خشان
EN
الرئيسية › الفتاوى › فتوى ٣٤
القسم السابع · فتوى
الفقه ✓ مُراجَعةٌ قبل النشر

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيّاك الله شيخنا الفاضل وبارك فيك. شيخنا، أحد الإخوة يرسلني إلى مكان ويعطيني ثمن الأجرة، فأذهب أحيانًا ماشيًا على الأقدام ويبقى ثمن الأجرة عندي، فهل يجوز لي أن أنتفع بثمن الأجرة، أم يجب عليّ إخباره؟ جزاك الله خيرًا.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيّاك الله، وبارك فيك.

إن أعطاك المال مقابلَ مشوارك فهو لك، تتصرف فيه كيف شئت ولو مشيت، كما نصّ الفقهاء في الشاهد يُعطى أجرة المركوب: «فله التصرف فيها كيف شاء».

وإن أعطاك إياه لتدفعه أجرةً للمواصلات فأنت وكيلٌ عنه، والباقي ملكه، لا تأخذه إلا بإذنه؛ فإن «تصرّف الوكيل موقوفٌ على إذن الموكّل».

فإن لم تعرف قصده فأخبره، فإن طابت نفسه به فهو حلالٌ لك، وذلك أبرأ لذمتك.

والله أعلم.

الجوابُ مرئيًّا

لا تسجيلَ لهذا — والنصُّ المكتوبُ هو الأصل.