You are offline — what has already loaded remains readable

OFFICIAL WEBSITE Dr. Mohammed bin Yousef KhashanDr. Khashan A digital platform documenting the scholarly output of Dr. Mohammed bin Yousef Khashan
ع
HomeFatwas › Fatwa 13
SECTION SEVEN · FATWA
المعاملات المالية المعاصرة reviewed before publication

THE QUESTION

ما حكم عمل خصم نقدي واعتباره من الزكاة في عقار تم بيعه لجمعية خيرية تريد أن تجعل هذا العقار وقفاً خيرياً ؟

THE ANSWER

الحمد لله وبعد. أولاً: لا يجوز هذا، إذ إن حقيقة المعاملة أنها إسقاط جزء مما كان يستحق لك من الثمن، لا إلى دفع مال فعلي، وهذه هي عين المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة إسقاط الدَّين واحتسابه من الزكاة أو: إبراء المدين بنية الزكاة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن إسقاط الدَّين عن المدين لا يجزئ عن الزكاة، فالزكاة "إعطاءٌ وتمليك" وليست إبراءً، لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) فلفظ "خُذ" يقتضي أخذًا فعليًا من المزكّي، وهذا غير متحقق في مجرد الإسقاط. ثانياً: أن شراء عقار وقفيّ من أموال الزكاة، محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح عدم جوازه، فالزكاة على الصحيح لا تُصرف إلا لأحد الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية التوبة (فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، في الرقاب، غارمين، في سبيل الله، ابن السبيل)، وشراء عقار ليكون وقفًا خيريًا عامًا لا تمليكًا لفقير معيّن ليس من مصارف الزكاة، وبالتالي إسقاط جزء من الثمن في عقد معاوضة واعتباره من الزكاة لا يجوز فالتابع تابع. جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (24) (1/146) "لا يجوز صرف الزكاة في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وتعليم العلم وأمثالها إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية".اهــ ثالثاً: يجوز أن يقوم البائع بوعد الجمعية -بوعد منفصل عن البيع- أنه سيقوم بدفع الزكاة لهم بعد سدادهم لكامل قيمة العقار من غير اشتراط ولا إلزام، على أن توَّظف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المعتبرة. والله أعلم..

THE ANSWER ON VIDEO

No recording — the written text is the artifact.