You are offline — what has already loaded remains readable

OFFICIAL WEBSITE Sheikh Dr. Mohammed bin Yousef KhashanProf. Dr. Khashan A digital platform documenting the scholarly output of Sheikh Dr. Mohammed bin Yousef Khashan
ع
Home › Fatwas › Fatwa 28
SECTION SEVEN · FATWA
الفقه ✓ reviewed before publication

THE QUESTION

السلام عليكم، شيخنا بارك الله فيكم، وزادكم من علمه ونوره، وأكرمكم الله.
 أنا أصلي الفجر في أحد المساجد القريبة من مكان عملي، والإمام الذي نصلي خلفه يقنت كل يوم في صلاة الفجر، ونحن نعلم أن القنوت في صلاة الفجر ليس من هدي النبي ﷺ، ولا يوجد مسجد أقرب منه إلى عملي؛ لأني أصلي وأخرج أباشر عملي، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.

THE ANSWER

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأكرمكم الله.

تخصيص القنوت في صلاة الفجر ليس من السنة، ومع ذلك يجوز لك أن تصلي خلف هذا الإمام، وأن تتابعه في قنوته، وأن تؤمِّن على دعائه، وبهذا كان يفتي الشيخ ابن باز -رحمه الله- حيث يقول: «لو صليتَ مع إمام يقنت، فلا بأس أن تؤمِّن على دعائه، وأن ترفع يديك»، وكذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حيث يقول: «قال الإمام أحمد رحمه الله: لو ائتمّ بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمِّن على دعائه»، ثم قال معلِّقًا: «وهذا من فقه الإمام رحمه الله؛ لأن عدم متابعته شقٌّ للكلمة»، وهو أيضًا قول الشيخ الألباني -رحمه الله-، حيث كان يرى أن يُناصَح الإمام ويُبيَّن له أن هذا القنوت لا أصل له في السنة، فإن لم يقتنع فإنه يُتابَع.

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- قاعدة نافعة في هذا الباب، وهي أنه «ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد» (مجموع الفتاوى ٢٣/ ١١٥).

والله أعلم.

THE ANSWER ON VIDEO

No recording — the written text is the artifact.